مقالات

صلاحيات الأمن عود على بدء

د. طارق محمد عمر

هنأ مدير جهاز الأمن الداخلي الأسبق اللواء ( م ) حسن عثمان ضحوي، مدير المخابرات العامة بإعادة الصلاحيات القانونية للجهاز و منها الحق في الاعتقال و التفتيش و الاستجواب .

فما طبيعة تلك الصلاحيات التي لطالما اثارت جدلا في الاوساط السياسية و القانونية و المجتمعية ؟ .

الصلاحيات الثلاث من صلب قانون الإجراءات الجنائية الذي تنفذه الشرطة .

الاعتقال يماثل قبض المتهم و حبسه على ذمة التحقيق ، و هو يصدر بأمر من النيابة العامة او الضابط الأعلى في حالات استثنائية و منها ان تكون الجريمة حالة اي جاري ارتكابها أو ما يعرف بالتلبس .

و لأن المتهم برئ حتى تثبت ادانته بواسطة قاضي المحكمة المختصة ، فإنه يعامل معاملة كريمة تليق بآدميته فلا يضرب أو يشتم او يعذب لأن ذلك نوع من العقاب السابق للادانة ، و العقاب يحكم به القاضي دون سواه .

التحقيق الأمني يماثل التحري عند الشرطة و فيه تؤخذ أقوال المتهم و يواجه بالأدلة المتحصلة .

التفتيش يشمل الأشخاص ( و المرأة تفتشها المرأة) ، و العقارات و المنقولات ، و ما يضبط يحرز و يصبح معروضات تقدم للقاضي كادلة إثبات .

عدا حالات التلبس او الجرائم الحالة لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية الا بإذن من النيابة او القاضي في دائرة اختصاصه .

من يتولى التحري مع المتهم لابد أن يكون خبيرا ومتفوقا في مقدراته على مقدرات المتهم .

من المهم تدريب عضوية الجهاز على قوانين الإجراءات الجنائية و الاثبات و العقوبات .

و لابد من تلقين و كلاء نيابة أمن الدولة خلاصة مناهج الأمن و المخابرات و اختصاص الجهاز و مهامه و وسائل عمله و اهدافه .

تبقى تجريم فعل العميل ليكتمل بدر المخابرات .

د. طارق محمد عمر .

الخرطوم في يوم الخميس 1 مايو 2025 .

النصر نيوز

المدير العام ورئيس التحرير:     ام النصر محمد حسب الرسول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى